مرسوم رئاسي رقم 21-363 · ج.ر عدد 75 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-363 مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.