مرسوم رئاسي رقم 21-363
· ج.ر عدد 75 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-363 مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار 156.285.000(دج) يقيد في ميزانيات تسيير وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.