مرسوم رئاسي رقم 21-363 · ج.ر عدد 75 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-363 مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.