مرسوم رئاسي رقم 21-362
· ج.ر عدد 72 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-362 مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنكيس العلم الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H