مرسوم رئاسي رقم 21-362
· ج.ر عدد 72 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-362 مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنكيس العلم الوطني
المادة الأولى
ينكّس العلم الوطني لمدة ثلاثة (3) أيام، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2021 في كامل التراب الوطني، على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني.