مرسوم رئاسي رقم 21-359
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-359 مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث وظيفة عليا لمبعوث خاص بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
تُحدث، بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وظيفة عليا لمبعوث خاص.
يُحدّد تصنيف الوظيفة العليا لمبعوث خاص والمرتب المرتبط بها بموجب نص خاص.