مرسوم رئاسي رقم 21-353
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-353 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 4 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 9
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون