مرسوم رئاسي رقم 21-353
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-353 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 4 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 9
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة ملايين دينار (405.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-02 "الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للقاءات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)".