مرسوم رئاسي رقم 21-352
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-352 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون