مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مجلس التوجيه والتنسيق › القسم الثالث — السير
المادة 8
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1)، على الأقل، في كل سداسي، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.