الفصل الثاني — مجلس التوجيه والتنسيق › القسم الثاني — التشكيلة
المادة 6
يتشكل المجلس ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : 20 سبتمبر سنة 2021. م
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل
- قائد الدرك الوطني
- المدير العام للأمن الوطني
- المدير العام للأمن الداخلي
- المدير العام للوثائق والأمن الخارجي
- المدير العام للجمارك،
- قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل
- رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية المذكورة أعلاه، برتبة مدير ، على الأقل في الإدارة المركزية.