مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 33
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالمالية والعدل والداخلية والنقل.