مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب › القسم الرابع — التعاون الدولي
المادة 29
تؤهل الوحدة لإقامة علاقات تعاون مع الوحدات المماثلة للدول الأخرى ، طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل والأحكام المناسبة للأدوات القانونية الدولية المعمول بها التي صادقت عليها الجزائر.