مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب
المادة 14
يحدد مقر الوحدة في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن أن تزود الوحدة بملحقات عبر التراب الوطني حسب الاحتياجات المعبر عنها، يتم إنشاؤها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.