مرسوم رئاسي رقم 21-351
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مجلس التوجيه والتنسيق › القسم الثالث — السير
المادة 10
ترسل الاستدعاءات وجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة ، مع إعلامهم بمكان انعقاده. 13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.