مرسوم رئاسي رقم 21-346
· ج.ر عدد 69 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-346 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة ملايير وثمانمائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف دينار 7.885.804.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.