مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
زيادة على أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي، تحدد القواعد التي تحكم مهام وتنظيم وسير كل صنف من أصناف المؤسسات المذكورة في المادة 6 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.