مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
يدير كل صنف من أصناف المؤسسات المذكورة في المادة 6 أعلاه ، مجلس إدارة ويسير كل مؤسسة مدير ، باستثناء النادي الوطني للجيش الذي يسيره مدير عام.