الفصل الأول — التعريف - الإنشاء - المهام
المادة 4
تتمثل مهام مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه في تطبيق السياسة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، فيما يخص الترقية الاجتماعية للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين وذوي حقوقهم.
وبهذه الصفة، تكلف بضمان خدمات اجتماعية راقية لا سيما في مجال :
- الإيواء،
- الإطعام،
- تنظيم التظاهرات المتعلقة بالأعياد الوطنية والدينية
- تنظيم الحفلات والمناسبات العائلية،
- تنظيم حفلات الاستقبال الرسمية أو الخاصة والندوات والمحاضرات والمؤتمرات
- التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي،
- التكفل النفساني والاجتماعي بالمرضى
- الراحة الاسترجاعية والمعدنية
- الراحة العائلية والترفيه
- كل خدمة اجتماعية أخرى ناجمة عن ظروف استثنائية. 27 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2021 . م