مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 32
تلزم مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى سنة (1) واحدة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.