مرسوم رئاسي رقم 21-343
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
الفصل الرابع — الأحكام المالية والمحاسبية › القسم الرابع — النظام الضريبي
المادة 30
تسري على مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه أحكام القوانين والتنظيمات المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في المجالين الضريبي والجمركي.