الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — التسيير
المادة 17
يقوم مدير مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه أو مديرها العام بتطبيق لوائح مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
وبهذه الصفة :
يسهر على السير الحسن لمؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه وينشط وينسق نشاط مكوناتها ويقترح كل تدبير يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة يقترح النظام الداخلي لمؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه ويعرضه على مجلس إدارة النادي للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه يسهر على احترام قواعد النظافة والأمن العام لمؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه يسهر على المحافظة على تجهيزات مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه ووسائلها،
- يعد التقارير الدورية للنشاطات والحصائل السنوية للنشاطات والميزانيات التقديرية ويعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها، يلتزم بالنفقات ويصفيها ويأمر بصرفها، يفتح ويوقف السجلات المحاسبية ويفتح ويغلق كل حساب بنكي أو بريدي، وفقا للإجراءات المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني، 5 سبتمبر سنة 2021 . م
- يبرم ويوقع كل الطلبيات والصفقات والاتفاقيات وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمثل مؤسسة الاستقبال والراحة والترفيه في جميع علاقاتها مع الغير.