الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس الإدارة، بعد استدعاء ثان، في ظرف الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع الأول، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.