مرسوم رئاسي رقم 21-342
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-342 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
يرخص في حدود مائة وواحد وأربعين ألفا ومائتين واثني عشر)141.212(سهم مؤقت قابل للاستدعاء، بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية.