مرسوم رئاسي رقم 21-340 · ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-340 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.