مرسوم رئاسي رقم 21-340
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-340 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-02 " إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني".