مرسوم رئاسي رقم 21-340
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-340 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.