مرسوم رئاسي رقم 21-340
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-340 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 44-02 وعنوانه" إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني".