مرسوم رئاسي رقم 21-339
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-339 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 5
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون تنظيميّة