مرسوم رئاسي رقم 21-339
· ج.ر عدد 67 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-339 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار 320.795.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.