مرسوم رئاسي رقم 21-326
· ج.ر عدد 66 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-326 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة تسيير وزارة الصحة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار (3.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 46-01 20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م "مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية".