الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 42
يتشكل المجلس العلمي كما يأتي :
– المدير، رئيسا،
– المديرون المساعدون،
– رؤساء الأقسام،
– رؤساء اللجان العلمية للأقسام،
– مدير أو مديرو وحدات و/أو مخابر البحث، عند الاقتضاء،
– مدير المكتبة،
– ممثلون منتخبون للأساتذة الباحثين،
– ممثل منتخب للأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء،
– أستاذان باحثان تابعان لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
يمكن أن يضم المجلس العلمي كفاءات أكاديمية ومهنية ذات مستوى عالٍ وطنية و/أو من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
يحدد عددهم وكيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن المجلس العلمي للمدرسة دعوة كل شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في أشغاله.
تتنافى عضوية الممثلين المنتخبين للأساتذة في المجلس العلمي للمدرسة مع شغل منصب عالٍ وظيفي أو هيكلي.