الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 41
المجلس العلمي للمدرسة هيئة استشارية.
وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
– مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام ووحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء، 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
– حصائل التكوين والبحث،
– برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– برامج التظاهرات العلمية،
– أعمال تثمين نتائج البحث،
– حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية،
– النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية،
– نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم،
– النشاطات المرتبطة بوضع نظام إعلام.
يقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.
ويبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضه عليه رئيسه.
يعلم مدير المدرسة مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.