مرسوم رئاسي رقم 21-323
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الأول — القسم
المادة 40
رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم.
ويساعده رؤساء مصالح ومديرو مخابر أو وحدات بحث، عند الاقتضاء.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون أعلى رتبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.