مرسوم رئاسي رقم 21-323
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
الفصل الرابع — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 29
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس ومدير المدرسة.
يرسل محضر الاجتماع الموقّع من الرئيس وكاتب الجلسة، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه.