الفصل الثاني — تنظيم التكوين بالمدرسة › الفرع الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 9
ينظم تكوين تحضيري مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 8 أعلاه، في أقسام تحضيرية بالمدرسة.
يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، إلى النجاح في مسابقة وطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري.
تحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.