مرسوم رئاسي رقم 21-322
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن الأساتذة الباحثين التابعين للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات الاستفادة من تدابير خاصة في إطار ممارسة وظائفهم.
وفي إطار حركية الكفاءات الوطنية والدولية، يمكن الأساتذة الباحثين وكذا الإطارات ذوي الكفاءات المدعوين أو الزائرين الذين يضمنون نشاطات التكوين و/أو البحث في المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، الاستفادة من تدابير خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.