مرسوم رئاسي رقم 21-322
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
الفصل الرابع — التنظيم والسير › الفرع الثالث — مجلس المديرية
المادة 35
يساعد المدير في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة.
يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة، على الأقل في الشهر، ويتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس.