الفصل الرابع — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 28
لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة عامة، ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.