الفصل الرابع — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 25
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– مخططات تنمية المدرسة،
– اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث،
– اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– الحصيلة السنوية للتكوين والبحث،
– مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
– مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية،
– قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة،
– شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
– الاقتراضات الواجب القيام بها،
– مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم،
– الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
– استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة،
– اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– النظام الداخلي للمدرسة،
– التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.