الفصل الرابع — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 22
يتشكل مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/ أو الخاصة،
– مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة،
– ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين يحدد عددهم ورتبهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل عن الأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء،
– ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
– ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة، بصوت استشاري، أربعة (4) ممثلين، على الأكثر، عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة.
يمكن أن تشارك شخصيات خارجية معيّنة حسب كفاءتها في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.