مرسوم رئاسي رقم 21-322
· ج.ر عدد 65 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 19
يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير ويساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة، وتزود بهيئات إدارية وعلمية تقيّم النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام، وتضم مصالح تقنية ومصالح مشتركة للبحث.
ويمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية.