الفصل الثالث — مهام المدرسة وصلاحياتها
المادة 17
تتمثل مهمة المدرسة في ميدان اختصاصها، في مجال التكوين العالي، فيما يأتي :
– ضمان تكوين النخبة في مختلف التخصصات في الرياضيات،
– ضمان التكوين التحضيري للطلبة من أجل الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني،
– تلقين الطلبة مناهج البحث وضمان التكوين بالبحث وللبحث،
– المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها،
– إدخال بعد الابتكار والتحويل التكنولوجي والمقاولاتي سواء في التكوين أو البحث،
– تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية.