مرسوم رئاسي رقم 21-310
· ج.ر عدد 61 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-310 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وستون مليون دينار (13.460.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات و في الباب رقم 46-03 "مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر".