مرسوم رئاسي رقم 21-309
· ج.ر عدد 61 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-309 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت 2021 عبد المجيد تبون
- ★ -