مرسوم رئاسي رقم 21-307
· ج.ر عدد 61 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-307 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".