مرسوم رئاسي رقم 21-306 · ج.ر عدد 62 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-306 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.