مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تزود اللجنة الانتخابية الوطنية بأمانة تقنية تضم خمسة (5) موظفين إداريين وتقنيين يُعيِّنهم رئيس الندوة الوطنية للجامعات، وأمين ضبط يُعيّنه الرئيس الأول للمحكمة العليا.