مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يستدعى الأساتذة الناخبون في غضون ستين
(60) يوما قبل تاريخ الاقتراع من طرف رئيس المحكمة الدستورية.
يجرى الاقتراع خلال الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة أعضاء المحكمة الدستورية.