مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 28
تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الانتخابية الوطنية واللجان الانتخابية للندوات الجهوية للجامعات، كل الوسائل الضرورية لسير العملية الانتخابية.